نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 25
فاشتبه وصام يوم السبت. وإن كان ذلك على وجه الشرطية , بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء , ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت , فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة , لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط , ومعه يرجع إلى أجرة المثل. ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا , أقل مما عين أولا , فهذا أيضاً قسمان [١]. قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين ـ من الإيصال في ذلك الوقت , وعدم الإيصال فيه ـ مورداً للإجارة [٢] ,
ثمَّ إن عدم ترتب الأثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلان , وأن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق المطالبة بالعوض. الظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف (ره). والظاهر أنه هو مراد الأصحاب والمستفاد من النصوص , كما يظهر ذلك من كلماتهم في ما لو اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة. فإن الإجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذلك , فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة , مع بنائهم على صحة الشرط , فانتظر ما يأتي في ذيل المسألة.
[١] الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثاني ولا يجيء فيه القسم الأول , وإنما يجيء في الإجارة على المردد بين الايصالين , كما صرح بذلك غير واحد.
[٢] بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدهما تخييراً , بخلاف الصورة الآتية , فإن عقد الإجارة إنما يقتضي اشتغال الذمة بالإيصال في الوقت تعييناً , فيجب فعله تعييناً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 25