responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 248

الرابع : أن يكون معيناً [١] , فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما , أو بأيهما شئت , لم ينعقد إلا أن يعين ثمَّ يوقعان العقد عليه. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً [٢] بعد العلم بمقداره ووصفه [٣] , فلو كان المال مشتركاً بين شخصين , فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال , صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا , فقال : قارضتك بنصف هذا المال , صح.

الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما , فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر , أو البقية مشتركة بينهما لم يصح [٤].

______________________________________________________

[١] وعليه الإجماع , فإن المبهم المردد لا وجود له في الخارج , فلا يكون موضوعاً للاحكام.

[٢] بلا خلاف ولا اشكال عندنا , كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق أدلة الصحة مع صدق المضاربة عرفاً معه. نعم لو فرض الشك في الصدق لاحتمال اعتبار الإفراز في صدق المفهوم عرفاً فالإطلاق لا مجال للتمسك به , بل المرجع أصالة عدم الأثر. هذا بالنسبة إلى أثر المضاربة , أما بالنسبة إلى أثر العقد فلا مانع من البناء عليه , عملا بالعموم الدال على صحة العقود فحينئذ يكون نفي الشرطية مستنداً إلى الإجماع لا غير.

[٣] بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار.

[٤] قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع , بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه مشتركاً ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست