نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 248
الرابع : أن يكون معيناً [١] , فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما , أو بأيهما شئت , لم ينعقد إلا أن يعين ثمَّ يوقعان العقد عليه. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً [٢] بعد العلم بمقداره ووصفه [٣] , فلو كان المال مشتركاً بين شخصين , فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال , صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا , فقال : قارضتك بنصف هذا المال , صح.
الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما , فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر , أو البقية مشتركة بينهما لم يصح [٤].
[١] وعليه الإجماع , فإن المبهم المردد لا وجود له في الخارج , فلا يكون موضوعاً للاحكام.
[٢] بلا خلاف ولا اشكال عندنا , كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق أدلة الصحة مع صدق المضاربة عرفاً معه. نعم لو فرض الشك في الصدق لاحتمال اعتبار الإفراز في صدق المفهوم عرفاً فالإطلاق لا مجال للتمسك به , بل المرجع أصالة عدم الأثر. هذا بالنسبة إلى أثر المضاربة , أما بالنسبة إلى أثر العقد فلا مانع من البناء عليه , عملا بالعموم الدال على صحة العقود فحينئذ يكون نفي الشرطية مستنداً إلى الإجماع لا غير.
[٣] بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار.
[٤] قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع , بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه مشتركاً ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 248