نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 246
ـ بأن كان قلباً ـ لم يصح [١] وإن كان له قيمة , فهو مثل الفلوس. ولو قال العامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصح [٢] , إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه.
خلافه ». ويشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره , ثمَّ يبيعها. قال (ع) : إذا بين ( الناس. خ ) ذلك فلا بأس » [١]وقريب منه غيره.
[١] لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصاً , فضلا عما إذا لم يكن , لاختصاصهما بما كان مسكوكاً بسكة المعاملة , فلا يشملان غيره.
[٢] لفقد الشرط الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.
[٣] على المشهور , بل ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بيننا , وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف , وحكى عن بعض : الصحة , ثمَّ قال : « وهو الأقوى عندي » وعن المختلف : اختياره. لعموم أدلة الصحة , من دون دليل واضح على المنع. وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار , واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر [٢] ثمَّ أجاب عنه
[٢] روي ذلك بنحوين : أحدهما : ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق , رواه في التذكرة في المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة. ويمكن استفادته مما رواه في الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٢. وباب : ١٢ منها حديث : ١٣ والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر , وقد تقدمت الإشارة في صفحة : ٧ من هذا الجزء الى روايته في الوسائل وكنز العمال وصحيح الترمذي والموطأ. فراجع كما رواه في مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 246