responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 246

ـ بأن كان قلباً ـ لم يصح [١] وإن كان له قيمة , فهو مثل الفلوس. ولو قال العامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصح [٢] , إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه.

الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً [٣] ,

______________________________________________________

خلافه ». ويشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره , ثمَّ يبيعها. قال (ع) : إذا بين ( الناس. خ ) ذلك فلا بأس » [١]وقريب منه غيره.

[١] لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصاً , فضلا عما إذا لم يكن , لاختصاصهما بما كان مسكوكاً بسكة المعاملة , فلا يشملان غيره.

[٢] لفقد الشرط الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.

[٣] على المشهور , بل ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بيننا , وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف , وحكى عن بعض : الصحة , ثمَّ قال : « وهو الأقوى عندي » وعن المختلف : اختياره. لعموم أدلة الصحة , من دون دليل واضح على المنع. وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار , واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر [٢] ثمَّ أجاب عنه‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الصرف حديث : ٢.

[٢] روي ذلك بنحوين : أحدهما : ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق , رواه في التذكرة في المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة. ويمكن استفادته مما رواه في الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٢. وباب : ١٢ منها حديث : ١٣ والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر , وقد تقدمت الإشارة في صفحة : ٧ من هذا الجزء الى روايته في الوسائل وكنز العمال وصحيح الترمذي والموطأ. فراجع كما رواه في مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست