responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 242

الأول : أن يكون رأس المال عيناً [١] , فلا تصح بالمنفعة , ولا بالدين , فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. ولو أذن للعامل في قبضه , ما لم يجدد العقد بعد القبض. نعم لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه , بأن يكون موجباً قابلا , صح.

______________________________________________________

سفيهاً , لعدم الفرق في حجر السفيه بين أن يكون المال عيناً أو عملاً , أما الفلس فليس عدمه شرطاً في العامل , وإنما هو شرط في المالك , وان كان ظاهر العبارة أنه شرط فيهما معاً , كالبلوغ والعقل. لكن سيأتي في المسألة الثالثة من مسائل الختام أن كلامه هنا مختص بالمالك.

[١] وفي الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه , وفي التذكرة : « الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير , مضروبة منقوشة , عند علمائنا » , وفيها : « لا يجوز القراض على الديون , ولا نعلم فيه خلافاً. قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له مضاربة .. » , وفي المسالك : « اشتراط ذلك في المال موضع وفاق , نقله في التذكرة. وهو العمدة » , وفي الرياض استدل عليه بعد الإجماع : بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر , بل أصالة كون الربح للمالك. ولا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود في المقام لمنع الأصل المذكور , لاختصاصه بالعقود اللازمة. كما لا مجال للتمسك بإطلاقات المضاربة , لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة , فينبغي الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى , وهو خصوص النقدين. وفي الجواهر الاشكال على ذلك : بأنه يكفي في الصحة قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ونحوه. وفيه : أن ذلك إنما يقتضي الصحة , ولا يقتضي كونها مضاربة. ومن ذلك يظهر أنه لو سلم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست