responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 241

ويكفي فيهما كل دال , قولا , أو فعلا [١]. والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا , وما يفيد هذا المعنى. فيقول : قبلت.

ويشترط فيها أيضاً ـ بعد البلوغ , والعقل , والاختيار [٢] وعدم الحجر لفلس أو جنون [٣] ـ أمور :

______________________________________________________

[١] لما دل على صحة المعاطاة وكونها عقداً فعلياً لا قولياً , والعقدية لا تتوقف على الإنشاء باللفظ , بل تكون بالإنشاء بالفعل أيضاً بلا فرق إلا في بعض الأحكام المذكورة في مبحث المعاطاة , التي قد لا تطرد هنا. وفي الرياض : « ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه , وفي اشتراط وقوع قبوله لفظياً , أو جوازه بالفعل أيضاً , قولان , قوى ثانيهما في الروضة تبعاً للتذكرة , ويظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه , وفي الاكتفاء في طرف الإيجاب بكل لفظ , فان تمَّ , والا فالأولى خلافهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن » , وظاهره المفروغية عن عدم جواز الإيجاب بالفعل. ولكنه غير ظاهر , بل ممنوع. ومثله الأصل الذي ذكره , فان العمومات كافية في رفع الأصل والمنع من جريانه , يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة.

[٢] هذه الأمور شروط في عموم تصرفات الإنسان في ماله ونفسه , وبيان أدلة ذلك موكول الى كتاب الحجر , وقد تعرض الفقهاء ـ 5 ـ لذلك في الجملة في كتاب البيع , لأنه أول الكتب المتعلقة بالتصرفات الاعتبارية تحريراً , وقل ما يتعرضون لذكر ذلك في غيره.

[٣] ذكر الجنون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقاً. وكان اللازم ذكر السفه بدله , لما دل على حجر السفيه عن تصرفه في ماله فلا تصح المضاربة إذا كان المالك سفيها , كما لا تصح إذا كان العامل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست