responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 239

الأجرة , إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة وإلا فعمل المسلم محترم [١] ما لم يقصد التبرع.

______________________________________________________

بلزومه. وإلا فالمتجه لزومه ». كما أنه استشكل عليهما في الحكم بأجرة المثل في صورة عدم اشتراط شي‌ء للعامل , وأنه لا دليل عليه , والأصل العدم. ومرجعه الى قيام احتمال التبرع ولا أجرة معه. انتهى. وكأن احتمال التبرع هو الوجه في ما استحسنه في الفرض السابق من عدم الأجرة , وقد ذكره ( قده ) أنه إذا انتفى احتمال التبرع وجبت الأجرة , بلا خلاف في الظاهر , لئلا يلزم الضرر على العامل الناشئ من إغراء المالك له بترغيبه إلى العمل تحصيلاً لما بإزائه من الأجرة. انتهى. والمتحصل من كلامه أمور : ( الأول ) : أنه لا ضمان لعمل العامل على المالك مع احتمال التبرع , للأصل. وقد سبقه إلى ذلك المحقق الأردبيلي. : ( الثاني ) : أنه إذا قامت قرينة من عرف أو عادة بلزوم الأجرة لزمت. ( الثالث ) : أنه مع عدم احتمال التبرع تجب الأجرة , لئلا يلزم الضرر. ويشكل الأول : بأن استيفاء عمل الغير موجب للضمان كاستيفاء ماله , حتى مع احتمال التبرع ما لم يثبت التبرع , وعلى ذلك استقرت طريقة العرف والعقلاء , بلا رادع عنها , كما أوضحنا ذلك في كتاب الإجارة وغيره من هذا الشرح , ومع الشك في التبرع يبنى على أصالة عدمه عندهم , لا على أصالة البراءة. ويشكل الأخير : بأن أدلة نفي الضرر لا تقتضي الضمان , لأنها نافية لا مثبتة.

[١] استشكل في الجواهر على ما ذكراه في التذكرة والمسالك من عدم الأجرة إذا اشترط المالك أن يكون الربح له : بأن ذلك خلاف قاعدة احترام عمل المسلم , وتبعه عليه المصنف , وقد عرفت في كتاب الإجارة أن قاعدة الاحترام نفسها لا تصلح لإثبات الضمان على المالك , نظير : قاعدة نفي الضرر , وانما تقتضي قاعدة الاحترام حرمته وعدم جواز استيفائه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست