نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 231
( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً , فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء [١] , وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف , ينقص من الأجرة بمقداره [٢] ,
يعتبر فيه أن يكون الحاج قد خرج من البلد بقصد الحج إلى أن يحج , أولا يعتبر فيه ذلك , بل يكفي أن يخرج شخص من البلد وإن كان غير الحاج؟ فعلى الأول : لا يجوز التبعيض في النيابة وتعدد النائب , وإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة كما هو المشهور , لأن خروج شخص غير من قام به الحج ليس مقدمة لحج غيره , نظير ما لو صلى النائب بوضوء نائب آخر. وعلى الثاني : يجوز التبعيض , وإن قلنا بالمقدمة الموصلة , لأن المقدمة على هذا موصلة , لكون المفروض تحقق الحج مع وجود مقدمته , نظير ما لو صلى شخص نائب بثوب طاهر قد غسله غيره , فان غسل غير المصلي مقدمة وموصلة لتحقق الصلاة حسب الفرض.
فالإشكال على المحشي ( قده ) من وجهين : أحدهما : استظهاره من الدليل الدال على الحج البلدي : الاكتفاء بخروج غير الحاج من البلد , وهو في غاية من البعد. ثانيهما : بناؤه المنع على القول بالمقدمة الموصلة , وهو غير مبتن على ذلك. مع أن المقدمة في المقام موصلة حسب الفرص , لتحقق الحج من النائب الثاني.
[١] لأن التعارف يكون قرينة على أن موضوع الإجارة ما يشمل الناقص.
[٢] لأن الأجرة موزعة على الجميع , فمع فوات البعض يفوت بعض الأجرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 231