responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 229

وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً.

( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستئجار الحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف , وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات , وشخصاً آخر منها إلى مكة , إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض أن مقصده النجف مثلا [١] , وهكذا , فما أتى‌

______________________________________________________

أيضاً في الاستئجار لكتابة الكتاب أو القرآن , والالتزام بجواز قراءة الزيارة وكتابة الكتاب والقرآن على غير ترتيب الفقرات والسور أو الآيات , كما ترى. ولأجله يتضح ما ذكرناه من عدم جواز قراءة الآيات على خلاف الترتيب , ولا قراءة السور كذلك , فان الجميع من باب واحد. ولم يتعرض المصنف (ره) صريحاً لحكم الإجارة على قراءة الزيارة وعلى كتابة الكتاب أو القرآن , ولكن يفهم من قوله : « لا يضر في استحقاق الأجرة .. » أن اعتبار الترتيب في الموارد الثلاثة المذكورة مفروغ عنه. وقد عرفت أن الفرق بينها وبين الاستيجار لقراءة القرآن غير ظاهر , بالنظر إلى طبع الكلام. نعم قد تقوم القرينة على خلاف ذلك , فلا بأس بالعمل بها , بل يمكن أن يدعى أن عدم الارتباط بين السور قرينة عامة على عدم ملاحظة الترتيب ولا يخلو من تأمل.

[١] هذا عين مفاد الدعوى التي ذكرها في صدر المسألة , ليس مسوقا مساق التعليل لها. نعم ظاهر قوله : « فما أتى به من السير ليس .. » أنه تعليل لها. ويشكل : بأنه لا يصلح أن يكون تعليلاً , إلا بناء على‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست