نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 219
مفروزة. ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري , نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع [١].
( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا , فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل [٢] ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة [٣] , ولا خياراً للمستأجر [٤]. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص , بحسب تعيين أهل الخبرة , ثلثاً أو ربعاً أو
ولأجل أن المرجع في اقتضاء التبعية للملك بناء العرف والمتشرعة عليه , وأن الظاهر بناؤهم على عدم اعتبار الشرط المذكور , فالبناء على عدم اعتباره متعين.
[١] إذا كان المراد من القصد المذكور : أنه قاصد للتمليك إنشاء , فيكون قاصداً لتمليك المنفعة والعين معاً , فهو في محله , كما لو قصد تمليك شيء مع المبيع , وإذا كان المراد : أنه قاصد للتبعية , فهو غير ظاهر , لأن قصد التبعية لا يوجب الملك بالتبعية , إذا لم تكن مقتضية لذلك.
[٢] لعدم المقتضي لذلك , بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها.
[٣] إذ لا تبعيض في المنفعة.
[٤] إذ لا نقص في صفة العين يوجب نقصاً في صفة المنفعة , إذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن العين , وليس عدمه مبنياً عليه العقد ليوجب الخيار , فهو نظير ما لو استأجر داراً ليسكنها , فسكنها , فحدث حادث موجب للقلق أو الارق , فتنغص عيشه فيها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 219