اليد عن العموم المذكور الا حديث رفع القلم عن الصبي , لكن الجمع العرفي بينه وبين الأدلة العامة بحمله على رفع الإلزام , فيكون ترخيصاً في مخالفة الوجوب والحرمة , كما يشهد به ذكره في سياق النائم , فإنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم , ولا ريب أنه لا يسقط عنه التكليف بالمرة , وإنما يسقط عنه اللزوم العقلي , فراجع مبحث المرتد في باب نجاسة الكافر وغيره من المباحث.
ثمَّ إن الظاهر أن صحة النيابة عن الأموات لا تبتني على شرعية عبادة النائب , فإن الفقير غير المستطيع يجوز نيابته عن الميت في حج الإسلام , والمسافر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة التمام , والحاضر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة القصر. وهكذا. إذ اللازم في صحة النيابة في العبادة مشروعية العبادة في حق المنوب عنه , لأن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه , فاذا لم يكن المنوب عنه مأموراً لم تمكن النيابة عنه. وأما النائب فلا يعتبر في صحة نيابته توجه أمر إليه بالفعل المنوب فيه , نعم يعتبر وجود عموم يدل على مشروعية النيابة من الصبي , كما لو شك في مشروعية نيابة الذكر عن الأنثى وبالعكس. والظاهر ثبوت هذا العموم , لعموم بناء العقلاء , وعموم الأخبار المتقدمة في مباحث النيابة.
[١] قال في التذكرة في كتاب المزارعة : « إذا زارع رجلاً في أرضه فزرعها , وسقط من الحب شيء ونبت في ملك صاحب الأرض عاماً آخر , فهو لصاحب البذر عند علمائنا أجمع. وبه قال الشافعي ». وقال في كتاب العارية : « لو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 195