responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 193

( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم [١] , ولكن‌

______________________________________________________

لا بالإطلاق. نعم في صحيح يعقوب الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج , فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها , فما كان من فضل فهو بينهما. قال (ع) : لا بأس » [١]. لكن الظاهر منه المزارعة لا الإجارة. وخبر إبراهيم بن ميمون : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة , لا أدري أصلها لهم أم لا , غير أنها في أيديهم وعليها خراج , فاعتدى عليهم السلطان , فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم , على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر , ففضل لي بعد ذلك فضل , بعد ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع) : لا بأس بذلك , لك ما كان من فضل » [٢]. ونحوه خبر أبي بردة [٣]. وخبر أبي الربيع [٤]. وهذه الروايات وإن كانت مطلقة , لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج عوضاً , لا شرطاً في العقد.

[١] لا ينبغي التأمل في صحة ذلك , لكونه عملاً له منفعة معتد بها دنيوية وأخروية. نعم قد يشكل ما هو المتعارف , من جهة أنه لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها الرغبات والمالية , لاختلاف مالية القراءة بلحاظ اختلاف المضامين , واختلاف كيفية الأداء. واختلاف المدة , فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة واقعة‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست