responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 180

عوضه لو طلبه المستأجر [١] , كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [٢]

______________________________________________________

فيبقى الثوب ممنوعاً من التصرف فيه من كل منهما , ولا بد من أن ينتهي الأمر إلى التخلص بالبيع , ونحوه من المعاوضات على العين , ويكون الاشتراك بينهما بالثمن , بناء على أن ذلك من الأحكام العرفية , كما هو غير بعيد , وإن كان لا يخلو من خفاء.

[١] الوجه فيه وفيما بعده ظاهر , لأنه مقتضى قاعدة السلطنة.

[٢] هذا واضح بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى أما إذا كان المعيار هو الغرض المقصود للمتنازعين فمشكل , لأن المستأجر يطالب بالعمل الذي يدعيه , والأجير ينكر ذلك. أما الأجير فلا يطالب بشي‌ء , لأنهما يعترفان باستحقاق الأجرة ولا ينكرها أحدهما. نعم يدعي الأجير استحقاق أخذ الأجرة والمطالبة لو عمل , وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلي , وإنما هي مطالبة بحق استقبالي , ومثل هذه الدعوى لا تسمع , لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلا في ظرف فعليته. نعم إذا مضت المدة التي يمكن فيها العمل , وبذل الأجير نفسه للعمل , استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل الذي يدعيه. وحينئذ تصح له الدعوى , فتكون مسموعة , ويكون مدعياً , والمستأجر منكراً. وحينئذ فإن كان مقصود المصنف ( قده ) هذا المعنى من التحالف فلا بأس به , وإن كان المقصود أنهما في الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت اشكاله. وكأنه لذلك ذكر في بعض الحواشي لبعض الأكابر : أنه يقدم قول المؤجر في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعي المستأجر استحقاقه. ( انتهى )

ثمَّ إنه إذا تحالفا حكم الحاكم على طبق كل من اليمينين , فيحكم ببطلان‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست