responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 176

إن تلف أو عاب , لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع [١].

( مسألة ١٣ ) : إذا خاط ثوبه قباء , وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا , فالأقوى تقديم قول المستأجر [٢]

______________________________________________________

أيضاً. وخصوصية المكان ربما تكون مما لا تختلف بها الرغبات , ولا تكون ذات مالية. فالدليلان المذكوران غير ظاهرين في إثبات ذلك على إطلاقه. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفية للضمان.

[١] وحينئذ فيشمله عموم أدلة الضمان.

[٢] كما عن جملة كثيرة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وعن الحواشي نسبته إلى المشهور , لأن المستأجر منكر لما يدعيه العامل من الاذن , فيكون قوله مقدماً.

لكن في الخلاف ـ بعد أن اختار أن القول قول صاحب الثوب واستدل له بما ذكر ـ قال : « وكنا نقول فيما تقدم في هذه المسألة : ان القول قول الخياط لأنه غارم , وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به , فيلزمه بذلك ضمان الثوب , فكان عليه البينة , فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين. وهذا أيضاً قوي ». وعن وكالة التذكرة : الجزم بأن القول قول الخياط. وظاهرهما أن المقام من باب المدعي والمنكر وان المالك مدع والعامل منكر. وفيه : ما عرفت من أن مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالك مدعيا , لأن ذلك من آثار عدم الاذن في قطع الثوب قباء , فإذا جرى كفى في ترتب استحقاق الأرش , فيكون قوله موافقاً للأصل أيضاً , فيكون منكراً لا مدعياً.

ومن ذلك يظهر لك ضعف ما يقال : من أن تقديم قول المالك يختص بصورة ما إذا لم يدع المالك الأرش. أما إذا ادعى الأرش على العامل فهما متداعيان , لأن العامل يدعي الأجرة والمالك يدعي الأرش. وادعي‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست