نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 17
كانت مما يعد , لا بد من تعيين عددها. وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
( مسألة ١٠ ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة , لا بد من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك. ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين , بطل. ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا , ففي صحته مطلقاً [١] , أو بطلانه مطلقاً [٢] , أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة [٣] , فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة , أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني [٤] , أقوال. أقواها
[٢] كما حكي عن جماعة , وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين ».
[٣] اختاره في الشرائع , ونسب إلى المقنعة والنهاية.
[٤] هذا القول ذكره في القواعد , والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول. وقوله : ( فان زدت فبحسابه ) من قبيل الشرط. وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد , وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع , إذ التحقيق : أن الشرط الفاسد غير مفسد , وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه , كما عرفت. من ذلك يظهر ضعف ما عن الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 17