responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 139

ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة [١]. والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

( مسألة ١٨ ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه , لا يستحق عليه العوض [٢] وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.

( مسألة ١٩ ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فان كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة [٣] , وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعاً [٤] , سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعداً نفسه لذلك أولا بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة , فإن عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا ,

______________________________________________________

النيابة في الزيارة , لا أن الصلاة عن نفسه والزيارة عن غيره.

[١] كما عرفت أنه ظاهر النصوص.

[٢] بلا خلاف ظاهر , للأصل , وعدم ثبوت سبب الضمان من عقد أو يد أو إتلاف. نعم بناء على أنه يكفي في كون العمل تحت اليد رجوع فائدته اليه يكون القول بالضمان في محله. لكنه غير ثابت.

وقاعدة احترام عمل المسلم كما له غير ثابتة كلية بنحو تستتبع الضمان عن المعمول له كما لا يخفى.

[٣] بلا خلاف ظاهر , فإنه إباحة منه لعمله تمنع عن ضمانه واحترامه كإباحة ماله.

[٤] على المشهور شهرة عظيمة , بل لم يحك الخلاف فيه. نعم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست