responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 135

( مسألة ١٤ ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها , وإشعال السراج , ونحو ذلك [١].

( مسألة ١٥ ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف , واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير [٢] , فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال‌

______________________________________________________

[١] لما عرفت , فلا يكون أكل الأجرة أكلاً للمال بالباطل.

[٢] يعني : شرط نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة : وقيل بعدم صحة ذلك , فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل , يعني : تدارك الخسارة , بناء على عدم ضمان الأمين , فإنه إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة , يكون الشرط مخالفاً للكتاب فيبطل. وما في خبر إسحاق ابن عمار [١] من ضمان الأجير إذا كان أجيراً على الحفظ محمول على صورة اشتراط تدارك الخسارة , لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره عند الإطلاق , إذ بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه لمخالفته للإجماع , لا يتعين حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى النتيجة , بل من الجائز حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل , بل هو المتعين , لأن الأول شرط مخالف للكتاب.

هذا وقد تقدم في فصل : أن العين المستأجرة أمانة , الكلام في ذلك. وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لا تقتضي كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفاً للكتاب. والعمدة في المنع : كون شرط النتيجة في نفسه غير معقول. فراجع.


[١] لعل المقصود به ما في الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست