نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 130
( مسألة ٨ ) : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة , لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه [١] , ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه , لأن اللبن ليس له [٢] , فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه. ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده [٣] , سواء كان منها أو من غيرها. نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه , ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه , انفسخت
للإجارة , كما لو استأجر الدابة بجميع منافعها , فإنه لا يعتبر في صحتها ذكر الحمل فضلاً عن مقداره , لأن الغرر مرتفع بذكر المدة , والمرجع في كيفية الانتفاع هو المتعارف. ومن ذلك يظهر أنه إذا استأجر الدابة للحمل والمرأة للإرضاع , لم يحتج الى تعيين الحمل أو المرتضع , لأن التعارف كافٍ في رفع الغرر , بخلاف ما لو استأجر الدابة لحمل شيء معين , أو المرأة لإرضاع طفل معين , لأن خصوصية المنفعة لما كانت يختلف الغرض والقيمة باختلافها , كان الجهل بها موجباً للغرر. فعدم الحاجة الى تعيين الصبي لا يختص بصورة إجارتها بلحاظ جميع المنافع , فإنه إذا استأجرها لخصوص الإرضاع لا يحتاج أيضاً الى تعيين الصبي.
[١] عن المبسوط والخلاف والسرائر : اعتبار ذلك. وحكي عن الشرائع والجامع , لأنه لا دليل على الصحة بدونه , ولأن الزوج مالك لمنافعها. وكلا الأمرين كما ترى.
[٢] وكذا الإرضاع والارتضاع.
[٣] عن الشيخ في المبسوط : المنع عن ذلك , وحكي عن جماعة من أهل الخلاف , لأنها قد أخذت عوضاً في مقابل الاستمتاع , وآخر في مقابل التمكين والحبس , فلا تأخذ عوضاً آخر. وهو كما ترى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 130