لموضوع المهر. فالمهر من قبيل الهبة للزوجة , لوحظ فيه الزوجية قيداً , فالمقام ليس من باب المعاوضة , إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء , لأنه لم يملك الزوجية ولا البضع , ولا الانتفاع به , ولا شيئاً آخر ليكون عوضاً عن مهره. على هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه , بل هو نحو آخر. وإجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه , لأنه هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع أيضاً. مضافاً إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان : « إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره , إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » [١] , فإن إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح , لأنه من أمره.
[١] هذا إذا كان على وجه الترديد , لأن المردد لا وجود له في الخارج , فلا تصح إجارته. أما إذا كان على وجه الكلي في المعين , فلا بأس بإجارته كما لا بأس ببيعه. كما أنه إذا كان أحد العبدين معيناً في نفسه , مردداً عندهما أو عند أحدهما ـ مثل الأكبر أو الأصغر ـ فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل , وإلا فلا مانع عنه عقلاً ولا عرفاً , والأدلة المطلقة تقتضي الصحة. وأدلة نفي الغرر قد عرفت
[١] هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل في باب : ٢ من احكام الحجر حديث : ٥ الا أنه نقله من الخصال من ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان لكن الموجود في الخصال الجزء ٢ صفحة ٨٩ روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 13