نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 115
الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة , فيكون نظير من باع شيئا ثمَّ ملك [١] , بل أشكل.
فصل
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير , بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير , لا لما قيل : من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ , لا في الخارج ولا في الذمة , ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من
أن إضافة العوض إلى مالك بعينه من قوام المعاوضة , فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت صحتها.
[١] لأن الصوم عن عمرو لما كان ضد الصوم عن زيد , فاذا ملك المستأجر الأول الثاني , خرج الأول عن كونه مملوكاً للمؤجر , لما عرفت من أن القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت الملكية لها كذلك , فاذا ملك المستأجر الأول أحدهما تعييناً خرج الآخر عن الملكية تعييناً وتخييراً , فاذا فسحت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل , كحالهما قبل الإجارة , فاذن تكون الإجارة الثانية قبل الفسخ واقعة على منفعة غير مملوكة. وكأن الوجه في كونه أشكل : أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن صلاحية الملك , فالمانع فيه ذاتي , بخلاف مسألة من باع ثمَّ ملك فان المانع فيه عرضي , وهو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 115