نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 10
إجارة المساكن لإحراز المحرمات , أو الدكاكين لبيعها , أو الدواب لحملها , أو الجارية للغناء , أو العبد لكتابة الكفر , ونحو ذلك. وتحرم الأجرة عليها.
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [١] , فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها , مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء , أو عدم كفايته.
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [٢] فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد [٣] مثلا.
( مسألة ١ ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الإجازة اللاحقة , بل الأحوط عدم الاكتفاء بها , بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم تصح مع
أن تقول : يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو , ولا يصح أن تقول : يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة , لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.
[١] لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل , ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة.
[٢] لأن تعذر المنفعة شرعاً بمنزلة تعذرها عقلا , فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.
[٣] في بعض الحواشي : « إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » وفيه : أن كنس الحائض للمسجد حلال , وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 10