نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 86
وإن عين الموصي مقداراً للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل , وإلا فالزيادة من الثلث. كما أن في المندوب كله من الثلث.
( مسألة ٤ ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة , أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني , والأحوط الأظهر الأول [١]. ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.
( مسألة ٥ ) : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين [٢] , وإن لم يعين كفى حج واحد [٣]. إلا أن يعلم أنه أراد التكرار. وعليه يحمل ما ورد في الاخبار :
جواز التأخير , لأن الأمر لا يقتضي الفور , وليس في المقام حق للغير تجب المبادرة إلى أدائه. اللهم إلا أن تكون الوصية من حق الميت تجب المبادرة إلى أدائه. لكنه غير ظاهر , ولا يناسب سيرة المتشرعة. فلاحظ.
[١] قد عرفت : أنه ـ مع اختلاف مراتب أجرة المثل ـ يتعين الاقتصار على الأقل , إما لأنه أصلح للميت , أو لأن في الأكثر منافاة لحق الورثة. لكن إذا كان الأقل منافياً لشرف الميت فلا تبعد دعوى انصراف الدليل عنه. ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : « الأظهر الأول ».
[٢] بلا إشكال ولا خلاف , كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم.
[٣] كما هو المشهور بين المتأخرين. أما في صورة يكون لكلام الموصي إطلاق , فلأن الإطلاق يقتضي أن يكون المراد صرف الطبيعة ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 86