نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 8
الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله [١].
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه [٢] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام [٣] , فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام , أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة , وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة [٤]
ونظير قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به ». ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة , بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه , كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع , فان الجميع من باب واحد.
[١] كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
[٢] هذا الشرط مستدرك , لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه , الذي هو موضوع الإجارة.
[٣] تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة [١] من الفصل الأول. فراجع.
[٤] قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه , لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة , فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء