responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 49

( مسألة ١٦ ) : قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمَّ آجر من آخر في تلك السنة , فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل [١] , وهو : أنه إن كانت الأولى‌

______________________________________________________

الخيار بإهماله » فان دليل التعجيل ـ لو قلنا به ـ ليس بأيدينا كي نجزم بأنه لا يدل على كونه بنحو التقييد. كما أن المدار في الخيار تخلف الشرط لا فوات الوقت. والأمر سهل.

[١] الكلام في المقام إنما هو في صورة تنافي الاجارتين لاشتراط المباشرة فيهما معاً , فلو لم تعتبر المباشرة فيهما ـ أو في إحداهما ـ فلا إشكال في صحتهما معاً , كما سبق في المسألة الرابعة عشرة. وحينئذ نقول : إذا اشترط المباشرة فيهما فالاجارتان تارة : تكونان واقعتين على ما في الذمة , وأخرى : على ما في الخارج , أعني : المنفعة الخاصة الخارجية , وثالثة : تكونان مختلفتين , فتكون الأولى على ما في الذمة والثانية على ما في الخارج , أو بالعكس. وفي جميع الصور الأربعة تارة : يكون موضوعاً الاجارتين متماثلين , وأخرى : متضادين. مثال الصورة الأولى : أن يستأجر زيداً على أن يحج ـ في سنة معينة ـ عن عمرو , ثمَّ يستأجره خالد على أن يحج في تلك السنة عن الوليد , على أن يكون مقصود المستأجرين إشغال ذمته بالحج عن عمرو وعن الوليد. ومثال الصورة الثانية : المثال المذكور بعينه على أن يكون مقصود المستأجرين بملك منفعته الخاصة من دون إشغال لذمته بشي‌ء. ومثال الأخيرتين يعلم مما ذكر من المثالين , فإنه إذا كانت الأولى على النحو الأولى والثانية على النحو الثاني كان مثالاً للصورة الثالثة , وإذا كان بالعكس كان مثالاً للصورة الرابعة. وموضوعا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست