responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 47

شخص آخر سابقاً على عقد نفسه , ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة , بدعوى : أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه. لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة [١]. وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.

( مسألة ١٥ ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير [٢] , بل ولا التقديم [٣] , الا مع رضى‌

______________________________________________________

[١] لأن الإجازة إنما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان , وبعد وقوع الإجارة الأولى منه تخرج المنافع عن سلطانه وتكون للمستأجر , فإذا أجاز إجارة الفضولي فقد أجاز وهو غير سلطان. وكذا الحكم إذا باع الفضولي ملك غيره ثمَّ باع المالك ملكه , فإنه لا مجال لإجازة المالك بعد خروج الملك عن ملكه , إذ لا سلطان له عليه. فراجع كلماتهم في مبحث الفضولي.

[٢] لأن تعيين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين , فالتأخير تفويت لحق المستأجر , فيكون حراماً.

[٣] فلو قدم لم يجزئ ولم يستحق الأجرة , لأنه غير المستحق. وعن التذكرة : « الأقرب الجواز , لأنه زاد خيراً .. » وفي المدارك : « في الصحة وجهان , أقربهما ذلك , مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين .. ». وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد , وحينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين , ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة , إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل ..

أقول : التعيين للزمان تارة : يكون في مقابل التأخير , بمعنى : عدم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست