responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 43

لها. ويستحق تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [١] , بمعنى : الالتزام في الالتزام. نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط , فيرجع إلى أجرة المثل.

( مسألة ١٤ ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة , ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة‌

______________________________________________________

أولوية الضمان فيه مما نحن فيه , فإشكاله أظهر , ضرورة كونه بعض العمل , بخلاف المقام , لأنه غيره , لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. ومثله : لو استأجره على أن يصلي في المسجد ـ أو في يوم الجمعة , أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة ـ فخالف , فإنه لا وجه للضمان , لأنه أكل للمال بالباطل , إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص , وهو منتف. نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة , وفي الحقيقة كان الإيجاز واقعاً على القيد والمقيد على نحو جزئية كل منهما كان التبعيض في محله , فيكون المراد من قوله : « آجرتك على أن تحج من الطريق الفلاني » : أنه آجره على أن يخرج من أهله في الطريق المذكور ناوياً للحج , فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه ,

لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف ـ تبعاً لجماعة , منهم صاحب المدارك ـ عدم الاستحقاق. بل الظاهر : أنه ليس محل تأمل وإشكال , كما يظهر من كلماتهم في القيود المشخصة إذا تخلفت. فلاحظ. فان كان خلاف الجواهر في مقام الإثبات فهو غير بعيد. وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف.

[١] كما نص عليه في الجواهر. وهو واضح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست