نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 422
مكة لإحرامها. والحاج ـ بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة [١]. وظاهرهم : أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب [٢] , وهو الأحوط. وقد يقال بكونه مستحباً.
عند الوصول الى البيوت لا النظر إليها , فيتعارضان. وكيف كان فإعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن الحجية.
[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » [١], ومصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قطع رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة » [٢], ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » [٣]. ونحوها غيرها.
[٢] بل عن الخلاف والوسيلة : النص عليه , بل عن الأول : الإجماع عليه , وحكي عن علي بن بابويه. وفي المدارك : إنه حسن , بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص , فإن الأمر بالفعل بعد النهي عنه , وان قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه , كما أن النهي عن الشيء بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه , لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي بعد الأمر نفي المشروعية , وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم , لا الوجوب التكليفي.