responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 4

عندهم وإن كان مميزاً [١]. وهو الأحوط , لا لما قيل : من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية [٢] ,

______________________________________________________

[١] كما في كشف اللثام وغيره. وفي المدارك : « المعروف من مذهب الأصحاب : القول بالمنع .. ».

[٢] المراد من كونها تمرينية تارة : بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي , بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى : بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر , لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر , واختاره في الجواهر. قال (ره) : « والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين , لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلاً , لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم , من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها , وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون , لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة , وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين , كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين , وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة ».

أقول : الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر ـ كما استظهره (ره) ـ لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي , ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له , فكيف يصح نفي كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست