[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه. وقد صرح به غير واحد , مرسلاً له إرسال المسلمات , منهم العلامة في التذكرة والقواعد. قال في القواعد : وبتخير القارن في عقد إحرامه بها , أو بالإشعار المختص بالبدن , أو التقليد المشترك بينها ». ونحوه كلام غيره. وفي الحدائق : أنه ذكره الأصحاب وأن الظاهر أنه متفق عليه بينهم , لا أعلم فيه مخالفاً. انتهى. ولكن دليله غير ظاهر.
نعم كل ما ورد في كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن , والتقليد ورد في جميعها. وعلل اختصاص الاشعار : بضعف البقر والغنم عن الاشعار. واستدل على الاشتراك في الثاني , بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر , وإنما تركه الناس حديثاً , ويقلدون بخيط أو سير » [١]. وضعف ذلك ظاهر.
[٢] في حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « البدن تشعر من الجانب الأيمن , ويقوم الرجل من الجانب الأيسر , ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه » [٢]. وفي رواية السكوني عن أبي جعفر (ع) : « أنه سئل ما بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر؟ قال : أما النعل فتعرف أنها بدنة , ويعرفها صاحبها بنعله. وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها , فلا يستطيع الشيطان أن يمسها » [٣]ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 398