responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 375

( مسألة ١٠ ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [١].

( مسألة ١١ ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه [٢].

( مسألة ١٢ ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية [٣] ,

______________________________________________________

[١] كما في القواعد وغيرها. إذ لا اعتبار بالنطق , وإنما الاعتبار بالنية. وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن رجل أحرم قبل التروية , فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء , فليعقد الإحرام بالحج » [١]. لكن ظاهره نية العمرة غلطاً , لا التلفظ بالعمرة والنية غلطاً ـ أيضاً ـ لا أثر لها كاللفظ , لأن التأثير في الفعل إنما يكون للداعي النفسي , لا للنية غلطاً , فيكون المدار عليه لا عليها.

[٢] قد تقدم ـ في بعض مباحث نية الصلاة ـ الإشكال في ذلك , وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. والنية لما كانت بها قوام العنوان , فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون. فراجع ذلك المبحث , وتأمل.

[٣] يعني : بالمنوي. ذكره جماعة من الأصحاب , كما في الحدائق. وفي الجواهر : « صرح به غير واحد .. ». ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة [٢]. ونحوه خبر أبي‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب إحرام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست