[٣] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : صل المكتوبة , ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة » [١], وصحيحه الآخر عنه (ع) : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة. فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » [٢]. وصحيحه الآخر : « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة , فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم , وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها , فاذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه , وصل على النبي (ص) .. » [٣], وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : تصلي للإحرام ست ركعات , تحرم في دبرها » [٤], وخبر إدريس بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر , كيف يصنع؟ قال (ع) : يقيم الى المغرب. قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه. قال (ع) : ليس له أن يخالف السنة. قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع) : لا بأس به , ولكني أكرهه للشهرة , وتأخير ذلك أحب إلي. قلت : كم أصلي