يريد أن يحرم , فلبس قميصاً قبل أن يلبي , فعليه الغسل » [١], وخبر علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ لبس قميصاً قبل أن يحرم. قال (ع) : قد انتقض غسله » [٢]. ونحوها غيرها.
[١] كما عن التهذيب والدروس وغيرهما. لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد.
[٢] لاحتمال حملها على ما سبق. وفي المسالك : « ولم يتعرضوا لباقي محرمات الإحرام ـ مع أن منها ما هو أقوى من هذه ـ لعدم النص ». وفي المدارك : « والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام , لفقد النص. ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد , ويمسحها بالماء. لما رواه الشيخ ـ في الحسن ـ عن جميل بن دراج , عن بعض أصحابه , عن أبي جعفر (ع) : « في رجل اغتسل للإحرام ثمَّ قلم أظفاره قال (ع) : يمسحها بالماء , ولا يعيد الغسل » [٣].
[٣] على المشهور. لصحيح الحسين بن سعيد , عن أخيه الحسن قال : « كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل , جاهلاً أو عالماً , ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن