نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 337
والأحوط الإعادة في الميقات [١]. ويكفي الغسل من أول النهار الى الليل , ومن أول الليل الى النهار [٢]. بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس [٣]. وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم [٤].
الإحرام الميقات , ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة. لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلاً اختيارياً , فلا منافاة.
[١] بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعوز , كما تقدم في صحيح هشام.
[٢] بلا خلاف ـ كما قيل ـ للمستفيضة , مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل يومك ليومك , وغسل ليلتك لليلتك » [١]. ونحوه غيره.
[٣] كما عن المقنع. وفي المدارك : أنه الأظهر , وفي الذخيرة : أنه الظاهر , وفي المستند : أنه لا بأس به , وفي الجواهر : أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك , وغسل ليلتك يجزيك ليومك » [٢], وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك , ثمَّ أحرم من يومه , أجزأه غسله » [٣]. وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام ـ في الصحيح ـ على معنى : ( إلى ).
[٤] كما هو المشهور. لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع)