التمتع , الشامل لعمرته. نعم عمرة الافراد والقران , ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها , إلا بضميمة عدم القول بالفصل. أو بالأولوية.
[١] الظاهر. أنه لا خلاف فيه. وما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسي ـ كما تقدم في عبارته ـ وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضاً وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) [١] المتقدم في ترك الإحرام من الميقات. ولا مجال للمناقشة , لا في دلالته , ولا في سنده , فالعمل به متعين.
فصل في مقدمات الإحرام
[٢] كما في الشرائع والقواعد , وعن النافع وغيرها.
[٣] ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب , كالمصباح , ومختصره والسرائر , والتحرير , والمنتهى , وغيرها على ما حكي. ويشهد له : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة , وأراد الخروج ـ من رأسه , ولا من لحيته » [٢]. بل