نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 322
( مسألة ٧ ) : من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن , وإلا فحاله حال الناسي [١].
( مسألة ٨ ) : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان [٢] , وإلا ففي مكانه , ولو كان في عرفات ـ بل المشعر ـ وصح حجه [٣]. وكذا
[١] قد تقدم الكلام منه في هذه المسألة مفصلا , في المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع. فراجع.
[٢] لوجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع [١] وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الإحرام ـ يوم التروية ـ بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم ـ بمقتضى الجمع العرفي ـ تقييد الصحيح بغيره , فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات , بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت. ولعل مراد العلامة منه ذلك , فلا مخالفة منه للمشهور , وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ.
[٣] لما يأتي فيمن ترك الإحرام حتى أتم المناسك. والظاهر أنه لا دليل عليه غيره. وحينئذ لا خصوصية للمشعر , فلو نسي الإحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك , فيحرم ويتم الأعمال. ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) في التذكرة والمنتهى , من أن من