رجل فيتولى النائب النية لا غير , ويجنبه محرمات الإحرام ـ كما في الإحرام بالصبي ـ لا أن المراد : أن الإحرام يكون من النائب والأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه , فان ذلك مما لا يقبل النيابة. ولذلك قال في المدارك : « وقد بينا فيما سبق : أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما , لا كون الولي نائباً عنهما ».
[١] يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه , بل ظاهر المدارك : العمل به. وفي مرآة العقول للمجلسي ـ في شرح الحديث ـ : أنه مرسل كالحسن. وسيأتي ـ في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الإحرام ـ ما له نفع في المقام.
[٢] ليس في النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون الحكم إجماعياً.
[٣] بلا خلاف أجده فيه , نصاً وفتوى. كذا في الجواهر , وعن المنتهى : « بلا خلاف فيه بين العلماء ». ويشهد له في الناسي : أحد صحيحي الحلبي [١] , وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار [٢] , وفيهما