responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 318

العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً. ولكن العمل به مشكل , لإرسال الخبر , وعدم الجابر [١]. فالأقوى العود مع الإمكان , وعدم الاكتفاء به مع عدمه.

( مسألة ٦ ) : إذا ترك الإحرام من الميقات ـ ناسياً , أو جاهلاً بالحكم , أو الموضوع ـ [٢] وجب العود إليه مع الإمكان [٣]

______________________________________________________

رجل فيتولى النائب النية لا غير , ويجنبه محرمات الإحرام ـ كما في الإحرام بالصبي ـ لا أن المراد : أن الإحرام يكون من النائب والأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه , فان ذلك مما لا يقبل النيابة. ولذلك قال في المدارك : « وقد بينا فيما سبق : أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما , لا كون الولي نائباً عنهما ».

[١] يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه , بل ظاهر المدارك : العمل به. وفي مرآة العقول للمجلسي ـ في شرح الحديث ـ : أنه مرسل كالحسن. وسيأتي ـ في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الإحرام ـ ما له نفع في المقام.

[٢] ليس في النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون الحكم إجماعياً.

[٣] بلا خلاف أجده فيه , نصاً وفتوى. كذا في الجواهر , وعن المنتهى : « بلا خلاف فيه بين العلماء ». ويشهد له في الناسي : أحد صحيحي الحلبي [١] , وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار [٢] , وفيهما‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست