responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 316

ولبسهما , ولا يجب حينئذ عليه العود الى الميقات. نعم لو‌

______________________________________________________

« فلا تجاوز الميقات إلا من علة » [١]. وفي الرياض : نفي البأس عما ذكر ابن إدريس , لقوة دليله , مع قصور الخبرين ـ بعد إرسال أحدهما ـ عن التصريح بخلافه. انتهى. لكن عدم التصريح بخلافه لا يمنع من الحجية مع الظهور. وأما خبر الاحتجاج ـ المتقدم في ميقات أهل العراق ـ فإنما تضمن إيقاع الإحرام بواجباته ـ من لبس الثوبين , ونزع المخيط. ثمَّ يلبس الثياب ـ فهو غير ما نحن فيه , فلا مجال للاستشهاد به على المقام. فالعمل بالصحيح متعين , وحمله على العلة المانعة من النية بعيد جداً.

نعم ليس فيه تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلة وقد تجاوز الميقات محلا لأجلها. والمنصرف منه أنه يحرم عند زوال العلة , لأن الواجب قطع تمام المسافة التي بين الميقات ومكة محرماً , فاذا رخص للعلة ترك الإحرام في بعضها وجب الباقي , فيتم حينئذ ما ذكره الشيخ (ره). ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة , من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان , ومع عدمه يحرم من مكانه. إلا أن يقال : إن ظاهر الصحيح : أن العلة مسقطة للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع , لا ما دامت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل , المقتضي للإحرام من أدنى الحل. نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل , كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة , الآتي بعضها في المسألة السادسة. وأما مرسل المحاملي فالاعتماد عليه ـ لإرساله ـ غير ظاهر.


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١. وقد تقدم في المسألة : ٢ هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست