الجعالة ـ : التسالم عليه , فقد ذكروا : أن العامل إنما يستحق الجعل بالتسليم , فلو جعل لمن سلمه عبده جعلاً , فجاء العامل بالعبد إلى البلد , ففر العبد قبل التسليم , لم يستحق العامل شيئاً , وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا يقتضي التسليم ـ كالايصال الى البلد ـ استحق الجعل .. ». والمقامان من باب واحد. ومن ذلك تعرف ضعف ما تقدم عن كشف اللثام والجواهر. ولعل السر فيما ذكرنا : أن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة الموصلة , فغير الموصلة لا أمر بها لا نفسياً ولا غيرياً , فلا استيفاء ليترتب عليه الضمان.
الثالث : أنه لو بني على التوزيع في البلدي وعدمه في الميقاتي , فهل يكون مقتضى الإطلاق هو الحج البلدي , فيجب التوزيع لو مات قبل الميقات ـ كما تقدم ـ أو لا؟ الظاهر أن المقامات مختلفة , فقد يكون مقتضى الإطلاق الحج البلدي , وقد يكون مقتضاه الحج من بلد الإجارة , وقد لا يكون , وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف وعدمها.
[١] ذكر ذلك في المدارك وغيرها. قال في الأولى : « ولو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعله إلى الجملة .. ». ونحوه كلام غيره وفي النافع : « لو صد الأجير قبل الإكمال استعاد من الأجرة ما قابل المتخلف .. ». ونحوه في القواعد. ونسب ذلك , في بعض الكلمات , الى تصريح الأصحاب. وحاصل الاشكال عليه : أن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع عليها الأجرة إذا كانت ذات قيمة ـ بأن كانت ينتفع بها ـ فاذا لم يكن ينتفع بها وليس لها قيمة لا مجال للتبعيض. وكذا الحكم في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 31