نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 303
ثمَّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان ـ نسياناً أو عمداً ـ لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات [١]. نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمداً.
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات , فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات [٢] وتحسب له عمرة رجب , وان أتي ببقية الأعمال في شعبان. لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب , فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق , أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب , أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب. فان لرجب فضلاً » [٣] , وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت
[١] أما في النسيان فظاهر , لوقوع الإحرام على الوجه المشروع فيصح. وأما في العمد فمشكل , لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلف على تفويته , والإحرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً , فيبطل إذا كان عبادة. وقد تقدم ذلك في مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدة والثلاثين من فصل نذر الحج , ونذر الصلاة جماعة وغيرها , وتأمل.
[٢] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » , وفي المعتبر : « عليه اتفاق علمائنا » , وفي المسالك : « هو موضع نص ووفاق » , وفي المنتهى : « على ذلك فتوى علمائنا ».
[٣] رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد , عن صفوان , عن إسحاق [١]