responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 295

فصل في أحكام المواقيت‌

( مسألة ١ ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت [١] , ولا ينعقد [٢] , ولا يكفي المرور عليها محرماً , بل لا بد من إنشائه جديداً. ففي خبر ميسرة [٣] : « دخلت على أبي‌

______________________________________________________

فصل في أحكام المواقيت‌

[١] المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية. ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد. وما في بعض النصوص , من النهي عن الإحرام قبل الميقات , فالظاهر الإرشادي الى عدم الصحة.

[٢] بلا خلاف أجده فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « للنصوص , والأصل , والإجماع. خلافاً للعامة ». وفي المدارك : « عن المنتهى : أنه قول علمائنا أجمع » , واستدل له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » [١] وصحيح ابن أذينة قال : « قال أبو عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له » [٢].

[٣] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا , عن أحمد بن محمد , عن


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست