نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 290
فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره ـ كما أشرنا إليه سابقاً [١] ـ فلا يتعين أن يحرم من مهّل أرضه بالإجماع , والنصوص. منها : صحيحة صفوان : « إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها , ومن أتى عليها من غير أهلها » [١].
( مسألة ٦ ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة. واجبا كان أو مستحباً , من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته : أحد المواقيت الخمسة , أو محاذاتها [٢] ,
[٢] قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها , ويتعين الإحرام حينئذ من أدنى الحل , كما فرضه الجماعة , فيمن لم يؤد طريقه الى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع. هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة , فالظاهر من الأصحاب أن منزلة ميقات عمرته وحجه , فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله , ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة. قال في الجواهر : « قد عرفت أن ميقات الإحرام ـ لمن كان منزله أقرب من الميقات ـ منزله , سواء كان بعمرة تمتع , أو إفراد , أو حج. لإطلاق الأدلة ». وكذلك ظاهر عبارات غيره. وهو في محله , للإطلاق الذي ذكره في الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي.
وعلى هذا فميقات إحرام عمرة التمتع , أما أحد المواقيت ـ إن مر به ـ