responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 286

أو الجعرانية , أو التنعيم , فإنها منصوصة [١]. وهي من حدود الحرم [٢] ,

______________________________________________________

[١] كما عرفت. قال في كشف اللثام : « وفي التذكرة : ينبغي الإحرام من الجعرانة , فإن النبي (ص) اعتمر منها. فان فاتته فمن التنعيم لأنه (ص) أمر عائشة بالإحرام منه. فان فاته فمن الحديبية , لأنه لما قفل من حنين أحرم بالجعرانة. ولعل هذا دليل تأخير الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلاً , وتفصيل لما ذكره أولاً من اعتماره منه ».

لكن في استفادة الترتيب من النصوص اشكال ـ كما في الجواهر ـ لعدم دلالتها على ذلك , لأن فعله (ص) أعم من الأفضلية , فضلاً عن الترتيب , لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت في طريقه , أو لوجه آخر. نعم أمره (ص) لعائشة بالإحرام من التنعيم يدل على أفضليته. وأما الجعرانة والحديبية في صحيح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص , وإنما ذكرا مثالاً لأدنى الحل بقرينة قوله (ع) : « أو ما أشبههما ».

نعم ذكرت الجعرانة في صحيحي سالم الحناط وعبد الرحمن بن الحجاج [١] , المتقدمين في حكم الميقات السابع. لكن موردهما , الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبني على قاعدة التسامح , وكذا الترتيب بينها.

[٢] لا إشكال ظاهر بينا في أن الحرم بريد في بريد. وفي كشف اللثام : أنه لا خلاف فيه. وفي موثق عبد الله بن بكير عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد : أن‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ , ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست