كصحيح الخزاز , [١] وصحيح معاوية بن عمار [٢] , وصحيح الحلبي [٣] وغيرها. وفي صحيح عمر بن يزيد : « ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ولأهل نجد : قرن المنازل » [٤]. وفي صحيح علي بن رئاب : « ووقت لأهل اليمن : قرن » [٥].
ولا بد من توجيه الأول , بحمله على أن لنجد طريقين , أحدهما يمر بالعقيق ـ كما يستفاد من النصوص ـ والآخر يمر بقرن المنازل. ولعل ذلك هو الوجه في الصحيح الثاني. ويحتمل حمل الأول على التقية , لوجود ذلك في روايات المخالفين. وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة.
[١] قال في المدارك : « قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ». وفي المستند : « بلا خلاف كما قيل , بل بإجماع العلماء , كما في المدارك , والمفاتيح , وشرحه , وغيرها ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده نصاً وفتوى , بل في كشف اللثام : الإجماع عليه ».
واستدل له في المدارك وغيرها : بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي « قلت لأبي عبد الله 7 : من أين أهل بالحج؟ فقال (ع) : إن شئت من رحلك , وإن شئت من الكعبة , وإن شئت من الطريق » [٦]