نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 258
( مسألة ٤ ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد [١]. والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام. ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد [٢]. وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها [٣].
أقول : إلحاق الحيض بالضرورة غير ظاهر ـ حتى بناء على عدم الاقتصار على المرض والضعف ـ لأن التعدي منهما إنما يكون إلى ما يمنع من استمرار الإحرام من الميقات السابق إلى اللاحق , والحيض ليس كذلك بل هو مانع من مجرد الإنشاء , فلا يتعدى اليه. نعم الإشكال في بدلية الخارج ـ لعدم الدليل عليها ـ في محله. ومثله وجوب قطع المسافة. وحينئذ لا مانع من ترك الإحرام , ويكون إحرامه من الجحفة , أو ما يحاذيها إذا كان بعيداً عنها.
[١] وجاز له الإحرام من المسجد مجتازاً.
[٢] لعموم بدلية التراب عن الماء. فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل الجنابة للكون في المسجد , أو عن غسل الإحرام. وهذا التعيين يختص بصورة عدم إمكان الإحرام مجتازاً , وإلا فلا موجب له.
[٣] لا مكان التيمم بدلاً عن الغسل. أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم لأنه لا يقتضي الإباحة , فضلاً عن رفع الحدث , وبذلك افترقت الحائض عن الجنب. ولذلك تعرض لهما المصنف في مسألتين , بخلاف غيره فذكرا في كلامه في مسألة واحدة.
[٤] إجماعاً محققاً , حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب. وفي كشف اللثام : « وهو ـ في اللغة ـ : كل واد عقه السيل ـ أي شقه ـ فأنهره
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 258