نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 233
ثمَّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له [١] , فلو نوى التمتع ندباً , وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج , جاز له العدول الى الافراد. وفي وجوب العمرة بعده إشكال , والأقوى عدم وجوبها [٢]. ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة , هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد؟ فيه إشكال , وان كان غير بعيد [٣]. ولو دخل
إتمامه للعمرة غير مجزي عنها , بل هو باق على إحرامه , ولا يحل بالتقصير ـ ولا بغيره ـ حتى يدرك الحج , ولو بإدراك المشعر الاختياري. لدخوله حينئذ في النصوص جميعها. ولا تتوقف صحة حجه على إدراك اختياري عرفة ولا اضطراريها.
[١] الظاهر أنه لا ريب فيه. وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوب , فكأن الحكم في المندوب أوضح منه في الواجب. والنصوص المستدل بها على الحكم مطلقة شاملة له.
[٢] لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الحج. ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضي وجوب فعل العمرة , لأنها ليست من تمام الحج , والأصل البراءة. وأما ما رود في النصوص من الأمر بالإتيان بالعمرة المفردة , فلا يدل على الوجوب , لأن الظاهر منه الإرشاد إلى ما هو يدل عمرة التمتع , فان كانت واجبة كان واجباً , وإلا فلا , وليس المقصود منه إيجابها تعبداً.
[٣] فان كلمات الأصحاب موردها الدخول في العمرة ـ وكذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 233