responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 208

نعم المتعة له , والحج عن أبيه » [١].

( مسألة ٢ ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج [١] , وأنه إذا أراد ذلك , عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به , وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. وذلك لجملة‌

______________________________________________________

[١] في المدارك : أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجاً الى تجديد العمرة , بأن كان الرجوع بعد شهر. وعن الشيخ ـ في النهاية ـ وجماعة : أنهم أطلقوا المنع , كما في المتن. ويدل عليه النصوص الكثيرة. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : كيف أتمتع؟ قال (ع) : تأتي الوقت فتلبي .. ( إلى أن قال ) : وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج » [٢], ومصحح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج , فان عرضت له حاجة إلى عسفان , أو إلى الطائف , أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج. فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً , ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام , ثمَّ رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج , فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال (ع) : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام , وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً. قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعته , الأولى أو الأخيرة؟؟


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست