نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 199
وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج [١] : « قال أبو عبد الله (ع) : من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة. وإن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم , إنما هي حجة مفردة. إنما الأضحى على أهل الأمصار » [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك , لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض , للخبرين. الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة , كما هو مشهور , المدعى عليه الإجماع [٢]. لأنه المتبادر من
[١] قال في الجواهر ـ بعد نقل ما في المدارك , وأنه تبعه عليه في كشف اللثام , وتردد فيه في التحرير ـ : « وفيه : أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس بالقول به , للخبر المزبور , مؤيداً بخبر سعيد الأعرج .. ». أقول : أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج في غير أشهر الحج , لا العمرة. ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله (ع) : « فليجعلها عمرة » , لجواز رجوعه إلى الحجة , فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة , لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور , لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج , فيكون منافياً للنصوص والإجماعات السابقة.
[٢] في المدارك : « لا خلاف فيه بين العلماء .. ». ونحوه :
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 199