نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 195
أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج , بأي نحو أتى بها. ولا بأس بالعمل بها [١]. لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي [٢] , ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثمَّ أراد أن يجعلها عمرة التمتع , يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه , سواء كان حجة الإسلام , أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار.
الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته ـ أو بعضها ـ في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها [٣]. وأشهر الحج : شوال , وذو القعدة , وذو الحجة بتمامه
[١] لكن ينافيها ما تقدم في الخبر اليماني. مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار النية في حج التمتع في مقابل غيره. ويقتضيه اختلاف الأحكام الدال على اختلاف الموضوعات.
[٢] فان النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها بحج التمتع , وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقاً له مطلقاً , فتفرغ به الذمة. وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. وبالجملة : الفرد المذكور لما لم يكن فرداً حقيقياً وإنما كان تنزيلياً , فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل , وهو غير ثابت.
[٣] بلا خلاف , بل الإجماع بقسميه عليه , كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب .. » , وفي الحدائق : « لا خلاف فيه بينهم .. ». ويقتضيه النصوص الكثيرة , كصحيح عمر بن يزيد المتقدم , وموثق سماعة , وغيرهما.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 195