responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 19

( مسألة ٩ ) : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال [١] , بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به.

( مسألة ١٠ ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك‌

______________________________________________________

عنه بمجرد الاستئجار. وقال في الحدائق ـ بعد ذكر الأخبار المذكورة ـ : « ولم أقف على من تعرض للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا , بل ظاهرهم ردها , لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. وهو مشكل , مع كثرتها وصراحتها فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا .. ». والمراد به : ما ذكره سابقاً , من انتقال التكليف عن الموصي إلى الوصي بالوصية , وانتقاله من ذمة الوصي إلى الأجير بالإجارة , فإذا عجز الأجير سقط التكليف. وحينئذ إن كان قد فرط , فان كان قد حج كانت حجته لصاحب الدراهم , وإلا كان له ثواب الحج.

أقول : كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها , فان الاعراض كاشف عن خلل في صدورها , أو في ظاهرها.

[١] لما أشرنا إليه آنفاً في المسألة الثالثة والثلاثين [١] , من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضي للواجب الاختياري , بل إنما يقتضي الاكتفاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري , فما دام يمكن الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه. وقد تقدم مثل ذلك في مباحث قضاء الصلوات [٢] من كتاب الصلاة. والكلام بعينه جار في تبرع المعذور , فإنه لا دليل على الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابة غير المعذور.


[١] من الفصل السابق صفحة : ٣٧١ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.

[٢] مسألة : ٣٤ من فصل صلاة القضاء , الجزء : ٧ صفحة : ١٠٠ من هذه الطبعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست