نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 188
بالطواف والسعي تمام ذي الحجة [١]. والأفضل الأحوط هو اختيار الأول , بأن يمضي إلى مكة يوم النحر. بل لا ينبغي التأخير لغده ـ فضلاً عن أيام التشريق ـ إلا لعذر.
يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » [١]. ونحوهما غيرهما. والجمع العرفي يقتضي حمل هذه النصوص على كراهة التأخير , أو استحباب التقديم , كما هو ظاهر.
[١] أما الأول فتقتضيه جملة من النصوص , مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح. قال (ع) : لا بأس. أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق » [٢], وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق , إلا أنك لا تقرب النساء , ولا الطيب » [٣].
قال في الذخيرة : « واختلف الأصحاب في جواز التأخير عن الغد للمتمتع اختياراً , فذهب المفيد والمرتضى وسلار والمحقق ـ في موضع من الشرائع ـ إلى عدم الجواز , واختاره المصنف , وأسنده في المنتهى إلى علمائنا. وقال ابن إدريس : يجوز التأخير طول ذي لحجة. وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار , واختاره المصنف في المختلف , ونسب إلى سائر المتأخرين. وعن ابن أبي عقيل : يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 188