نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 178
المشهور ـ يتخير , وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي [١].
( مسألة ٤ ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده , أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢]. واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه [٣]. ذهب إليه جماعة [٤] , بل ربما يسند الى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن المجاور , أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم , يخرج إلى مهل أرضه , فليلب إن شاء » [١]. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك [٢] , بدعوى : عدم خصوصية للجهل